الرابطات الإقليمية

الهيكل التنظيمي 

أعضاء الرابطة  

أنشطة الرابطة

المهام والأهداف

التعريف بالرابطة

الصفحة الرئيسية 

 

نشرية الرابطة

روابط ومواقع 

أصداء الرابطة 

الجلسات العامة 

الهيكل التنظيمي

الجلسة العامة        اللجنة التنفــــيذية        الأمانة العامة        أعضاء اللجنة التنفيذية

       

   الجلسة العامة

         1-  اختصاصات الجلسة العامة :

               تتكون الجلسة العامة من ممثلي المعاهد والمراكز الأعضاء كاملي الحقوق ومن الأعضاء المشاركين والمراقبين، وتجتمع الجلسة

              العامة مرة كل سنتين و تتمثل صلاحياتها بالأساس فيما يلي :

              -   تحدد الخطوط الرئيسية لعمل الرابطة وتقر أ نظمتها

              -   تختار أعضاء اللجنة التنفيذية لمدة عامين

              -  تصادق على النظام الداخلي والخطّة المالية والتقرير المالي والأدبي للرابطة

              -  تنظر في برامج العمل المعروضة عليها من قبل اللجنة التنفيذية

              -  يمكنها تكليف بعض أعضاء الرابطة بمهام متصلة بأهدافها .

         2-   نظام العمل :

              تجتمع الجلسة كل سنتين على الأقل وتكون اجتماعاتها في مقر أحد الأعضاء الكاملي الحقوق ويترأسها مدير المعهد أو المركز

                 المضيف،  وتكون جلستها قانونية في حالة حضور نصف الأعضاء الكاملي الحقوق.

               يقتصر حق التصويت في الجلسة العامة العادية أو الاستثنائية على الأعضاء الكاملي الحقوق الذين سددوا معاليم اشتراكهم بانتظام

                 وهذا  على أن يمثل كل معهد بصوت واحد أما الأعضاء المشاركين والاحتياطيين فلهم الحق في المشاركة في نقاشات الجلسة العامة .

              يمكن للجلسة العامة أن تجتمع  بصفة استثنائية في الحالات التالية :

                -   إذا طلب نصف الأعضاء بذلك .

                -   إذا طلبت الأمانة العامة تغيير مقر الرابطة .

                -   إذا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك .

                -   إذا استقالت  اللجنة التنفيذية .

               تؤخذ قرارات الجلسة العامة فيما يخص تعديل القانون الأساسي وحل الرابطة حسب الفصل 16 من القانون الأساسي بأغلبية ثلثي

                أصوات الأعضاء الكاملي الحقوق المنخرطين في الرابطة.

               يجوز للجلسة العامة تغيير مقر الرابطة بطلب من نصف الأعضاء  الكاملي الحقوق ويتخذ قرار تغيير مقر الأمانة العامة بأغلبية

                 أصوات  الأعضاء الكاملي الحقوق المنخرطين في الرابطة.

               يحبذ أن تؤخذ قرارات الجلسة العامة بالإجماع، وإذا ما استحال ذلك تؤخذ القرارات بالأغلبية  البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات

                 يرجح   صوت رئيس الجلسة .

               يمكن لأحد المعاهد أن يمثل أحد أو عدة معاهد أخرى في اجتماعات الجلسة العامة بتفويض من هذه المعاهد وذلك بإرسال التفويض

                 للأمانة العامة قبل اجتماع الجلسة العامة بشهر .

                                                                                                   

  

 اللجنة التنفيــــذية

       1-   إختصاصات اللجنة التنفيذية :

             اللجنة التنفيذية هي المكلفة بقبول المرشحين للعضوية بصفة وقتية حتى مصادقة الجلسة العامة وهذا بعد النظر في صفة العضوية

                على  ضوء  ما يقدم لها من وثائق.

              تقوم اللجنة التنفيذية بتحضير الخطط المالية التي يجب أن تكون مطابقة لبرنامج العمل وذلك لمدة سنتين وتطرح على مصادقة

               الجلسة العامة .

               تتكلف اللجنة التنفيذية باستخلاص معاليم اشتراكات الأعضاء .

            اللجنة التنفيذية مسؤولة عن إعداد  الميزانية في إطار الخطة المالية والتصديق على الميزانية السابقة ومطالبة بإعداد النظام الداخلي

              الذي  يعرض على مصادقة الجلسة العامة كذلك تستخلص اللجنة التنفيذية معاليم اشتراكات الأعضاء وتتكفل بقبول المترشحين للعضوية

              بصفة  وقتية وتهيأ اجتماع الجلسة العامة الدوري .

             تؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به صوت رئيس الدورة .

  

     2 -   نظام العمل :

             اللجنة التنفيذية هي الهيكل الثاني للرابطة، وهي مسؤولية أمام الجلسة العامة.

              تتكون اللجنة التنفيذية من ستة أعضاء ومن الأمين العام للرابطة الذي يتولى الإدارة الفعلية للأمانة العامة 

              تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة ويمكن أن تجتمع في مقر أحد أعضاء اللجنة التنفيذية باقتراح منه .

              تكون اجتماعات اللجنة التنفيذية  كل ستة أشهر وذلك بصفة دورية مدة سنتين ويترأسها بالتداول أحد أعضاء اللجنة التنفيذية. أما

               اجتماعها الأخير فيجب أن يكون انعقاده خلال ثلاث أشهر قبل موعد اجتماع الجلسة العامة .

              يشترط في اللجنة التنفيذية أن لا تجتمع إلا بحضور أربعة أعضاء من بينهم الأمين العام .

              يحبذ أن تؤخذ قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع، وإذا ما استحال ذلك تؤخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .

                وفي حالة  تساوي  الأصوات يرجح صوت رئيس  الجلسة.

              تعلم اللجنة التنفيذية من طرف الأمانة العامة بالمستندات وبجدول الأعمال قبل موعد انعقادها بشهر ويرسل محضر جلسات اللجنة

               التنفيذية  إلى كل الأعضاء .

               تتكفل الأمانة العامة بإقامة أعضاء  اللجنة التنفيذية لاجتماعاتها في مقر الأمانة العامة. وفي حالة ما انعقد الاجتماع في مقر أحد

               الأعضاء   يتحمل تكاليف الإقامة المعهد المضيف وتتحمل المعاهد قيمة تذاكر سفر ممثليها .

                                                                                                                   

    الأمانة العامة

                تسير الأمانة العامة شؤون الرابطة تحت إشراف أمينها العام .

                الأمين العام هو الممثل الرسمي للرابطة .

                تهيئ الأمانة العامة اجتماعات اللجنة التنفيذية والجلسة العامة كما تنظم أنشطة الرابطة وتضطلع بالعمل الإداري اليومي لها .

                                                                                                                  

    أعضاء اللجنة التنفيذية

               الأمانة العامة : معهد الاقتصاد الكمي – تونس

               معهد التخطيط القومي بالقاهرة  - مصر     

               المعهد العربي للتخطيط بالكويت  - الكويت

                 مركز بحوث العلوم الاقتصادية - ليبيا

               المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية – الجزائر

               المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي - المغرب

               المعهد الديبلوماسي – الاردن